ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٢
في عدم العفو عن دم الرّعاف ١٦٤
يستحبّ لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كلّ يوم مرّة ١٦٤
اذا شكّ في دم انّه من الجروح او القروح أم لا؟ ١٦٦
اذا كانت القروح و الجروح المتعدّدة، متقاربة ١٦٧
الثانى مما يعفى عنه في الصلاة الدّم الاقلّ من الدّرهم ١٦٩
في الروايات الواردة في الدّم الاقلّ من الدّرهم في الصلاة ١٦٩
في انّ المعفوّ عنه هو خصوص ما كان اقلّ من الدّرهم ١٧١
في الاحتمالات الّتي نقل عن الاصحاب في الرّوايات المذكورة ١٧١
في عدم الفرق بين كون الدّم في ثوب المصلّى او فيه بدنه ١٧٣
في عدم الفرق أيضا بين كون الدّم في بدن المصلّى او ثوبه من نفسه او من غيره ١٧٤
في ان العفو المطلق؟ فيشمل الدّماء الثلاثة او لا يشملها؟ ١٧٥
في انّ القليل من دم الحيث و كثيره سواء ١٧٦
ادّعى الاجماع على عدم العفو في دم الاستحاضة و النّفاس أيضا ١٧٧
في انّ العفو في اقلّ من الدّرهم يشمل دم نجس العين أم لا؟ ١٧٧
في ما قاله العلّامة الهمداني ; من الفرق بين المطلق و العامّ ١٧٩
في انّ العفو في الاقلّ من الدّرهم يشمل دم مطلق غير المأكول اللّحم او يختص بالانسان ١٨٠
في ما اذا كان الدّم متفرّقا في البدن او اللّباس و كان المجموع اقلّ من الدّرهم ١٨٢
أنّ الميزان في الدّرهم هنا سعته ١٨٤
الكلام في المراد من الدّرهم ١٨٥
في ادّعاء الاجماع بانّ المراد بالدّرهم هو الوافي او البغلي ١٨٦
اذا تفشّى الدّم من احد طرفي الثّوب إلى طرف آخر ١٨٧