ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - المسألة الثالثة اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البينة او الوكيل بطهارته
و الاستدلال برواية ميسّر المتقدمة على كون المورد من صغريات الصلاة في النجس عالما بالطهارة من باب ان الصلاة في الثوب الذي غسلته الجارية يكون من باب العلم بطهارة الثوب او الاعتماد بقولها و فعلها من باب اصالة الصحة و بعبارة اخرى حمل فعل المسلم على الصحة فكان دخول الشخص في الصلاة عالما بزوال النجاسة و مع هذا قال ٧ اعد صلاتك.
فتدل الرواية على وجوب الاعادة فيما غسل ثوبه النجس و علم بطهارته و صلي فيه ثمّ تبين بقاء نجاسته ليس في محله.
لان الصلاة في النجس في مفروض الرواية تكون من باب الاعتماد بقول الجارية او فعله باصالة الصحة فمع الشك في التطهير صلّى فيه اعتمادا بالاصل و معني الرواية الردع عن العمل باصالة الصحة.
و لو لم تكن هذه الرواية لقلنا في موردها بانه من الجهل بالموضوع و لا يجب الاعادة فيه و هذا غير موردنا يكون الدخول بالقطع.
المسألة الثانية: اذا شك في نجاسة الثوب فصلّى فيه
ثمّ تبين بعد الصلاة نجاسته فتارة تكون حالته السابقة النجاسة ثمّ شك في زوال نجاسته و بقائها فحيث انه يكون مقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة يكون الشخص بحكم العالم بالنجاسة يجب عليه الاعادة و القضاء و الظاهر ان نظر المؤلف ; ليس بهذه الصورة و تارة لا يكون كذلك بمعنى انه لم يكن فى حال الشك محكوما بالنجاسة بدليل او اصل ففى هذه الصورة يكون من الجهل بالموضوع.
المسألة الثالثة: اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البينة او الوكيل بطهارته
و تطهيره.
أمّا فيما اخبرت البينة بالطهارة فلا اشكال في كون المورد من الجهل بالموضوع