ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - الجهة الرابعة اذا كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها
قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله الخ [١].
بدعوى دلالة قوله ٧ «حتى تغسله» على قابلية الموضع القذر للتطهير بالماء القليل.
و فيه انه بعد كونه ٧ في مقام بيان عدم جواز الصلاة حتى يغسله فلا يستفاد من كلامه تعميم المطهرية للماء حتى للماء القليل.
الا ان يقال ان الماء المبتلى به في مقام التطهير في زمن صدور الرواية غالبا هو الماء القليل فيكون النّظر به لقلة وجود الماء العاصم من الكر او الجاري او غيرهما.
الجهة الثانية: مجمع الغسالة يبقي نجسا
اذا كان ما غسل به الارض النجسة او السكة او البيت النجس ماء قليلا بناء على نجاسة ماء الغسالة فى هذه الصورة كما قلنا
الجهة الثالثة: لو اريد تطهير البيت او السكة بالماء القليل
فان امكن اخراج الغسالة بان يكون هناك طريق لخروجه فهو و الا تحفر حفرة لتجمع الغسالة فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كي يصير ظاهر الحفرة طاهرا هذا كله اذا كانت الارض او السكة او البيت صلبة.
الجهة الرابعة: اذا كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها
فلا اشكال في قابلية تطهيرها بالماء المعتصم مثل ماء المطر لان كلما يراه المطر فقد طهر على كيفية امضينا الكلام فيه في محله او غيره من المياه المعتصمة.
و أمّا تطهيرها بالماء القليل فمع عدم صدق أجراء الماء عليها فلا تطهر.
و هل تطهر بنفوذ الماء في اعماقها او لا قد يقال بعدم قابلية المحل في المورد
[١] الرواية ٤ من الباب ٢٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.