ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - القول الثاني القول بفساد الصلاة
بالنسبة الى ما مضى من صلاته.
و أمّا بالنسبة الى الزمان المتخلل بين زمان العلم بالنجاسة و بين زمان ازالتها بتطهيرها او نزع الثوب الواقع فيه النجاسة او تبديله فلما قلنا في الصورة الاولى.
و كذا بالنسبة الى ما بقى من صلاته بعد ازالة النجاسة بالتطهير او طرح الثوب او تبديله تكون الصلاة واجدة للشرط و فاقدة للمانع.
الصورة الثالثة: اذا رأى الشخص في حال الصلاة نجاسة في بدنه او ثوبه و علم بان تمام ما مضى من صلاته او بعضها وقع في النجس
ففي المسألة قولان:
القول الاول: صحة الصلاة
لو تمكن المصلي بعد العلم بالنجاسة في اثناء الصلاة بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله.
و ان لم يتمكن من ذلك ففي سعة الوقت يقطع صلاته و يحصّل الشرط و يعيد صلاته و مع ضيق الوقت يتمّ صلاته فى هذه الحالة و تصح صلاته و هذا القول ذهب إليه المشهور.
القول الثاني: القول بفساد الصلاة
و ان امكن للمصلي ازالة النجاسة عن البدن او الثوب بالتطهير او طرح الثوب او تبديله في سعة الوقت ذهب إليه جمع من المتاخرين و أمّا في ضيق الوقت فان امكن ازالة النجاسة بدون استلزامه للمنافي بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله فليفعل و يتم صلاته و تقع صحيحة و ان لم يمكن ذلك اتمها و كانت صحيحة و هذا القول مختار المؤلف ;.
اذا عرفت ذلك نقول بانه لو كنّا و ما ورد من الاخبار الدالة على عدم وجوب اعادة الصلاة على من صلي في النجس جهلا بالموضوع مع انكشاف الحال بعد الصلاة و قدّمنا ذكرها يكون الحق في المسألة هو القول الاول لانه بعد فرض صحة