ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - الجهة الاولى هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك
و كذا في ظروف الماكول و المشروب النجس اذا استلزم استعمالها تنجيس الماكول و المشروب لعدم جواز اكل النجس و المتنجس و كذا لا يجوز شرب النجس و المتنجس كما يظهر ذلك للمراجع بالابواب المتفرقة من الفقه.
*** [مسئلة ٣١: الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة]
قوله ;
مسئلة ٣١: الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة اذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتّسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها لاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز بيعها مطلقا كالميتة و العذرات.
(١)
اقول: اعلم ان الكلام في المسألة يقع في جهات:
الجهة الاولى: هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك.
«و قدمنا هذه الجهة و ان كان على خلاف ترتيب المؤلف ;» فنقول بعونه تعالى قد مرّ في بحث النجاسات في المسألة ٢ من المسائل المتعلقة بالبول و الغاية و هما الاول و الثاني من النجاسات بانّه لا يجوز بيع بول غير مأكول اللحم من الحيوان لعدم وجود منفعة محللة معتدة بها له.