ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٨ - الثاني من المطهرات الارض
قوله ;
[الثاني من المطهرات الارض]
«الثاني» من المطهرات الارض و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها او المسح بها بشرط زوال عين النجاسة أن كانت و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفي مسمى المشى او المسح و أن كان الأحوط المشى خمس عشرة خطوة و في كفاية مجرد المماسة من دون مسح او مشى اشكال و كذا في مس التراب عليها و لا فرق في الارض بين التراب و الرمل و الحجر الاصلى بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل الآجر و الجص و النورة نعم يشكل كفاية المطلّى بالقير و المفروش باللوح من الخشب و ممّا لا يصدق عليه اسم الارض و لا اشكال في عدم كفاية المشى على الفرش و الحصير و البوارى و على الزرع و النّباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشى على الارض و لا يعتبر أن تكون في القدم و النعل رطوبة و لا زوال العين بالمسح او المشى و ان كان احوط