ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٨ - *** مسئلة ٦ اذا شك في رطوبة الارض
واقعة عليه.
قلت مع بقاء العين و كونها فوق الموضع المتنجس فما اشرقت الشمس على الموضع بلا واسطة مضافا الى دعوى انصراف اخبار الباب الى صورة زوال العين و مضافا الى نقل الاجماع على اعتباره.
*** [مسئلة ٦: اذا شك في رطوبة الارض]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق او في زوال العين بعد العلم بوجودها او في حصول الجفاف او في كونه بالشمس او بغيرها او بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة و اذا شك في حدوث المانع عن الاشراق، من ستر و نحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الارض.
(١)
اقول: أمّا فيما يكون الشك في رطوبة الارض حين اشراق الشمس او في زوال العين بعد علمه بوجودها او في حصول الجفاف بالشمس او في كون الجفاف بالشمس او بغير الشمس او كون الجفاف بنفس الشمس او بها و معونة غيرها لا يحكم بالطهارة للشك في الطهارة مع العلم سابقا بالنجاسة فيستصحب نجاسة الارض و أمّا فيما شك في حدوث المانع عن الاشراق من اتفاق وجود ستر او نحوه فلا يحكم بالتطهير و يستصحب النجاسة السابقة.
ان قلت، ان اصل عدم وجود المانع يقتضي عدم المانع.
قلت انّ هذا الاصل لا يثبت كون اشراق الشمس على المحل النجس بلا ستر