ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - *** مسئلة ٨ اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
و كونه مرددا بين الاكثر و الواحد و لا مجال لاجراء الاصل في الفرد المردد.
قلت، لا اشكال في صحة اجراء الاصل هنا لو نلتزم بعدم اجراء الاصل في الفرد المردد، لان منشأ عدم اجراء الاصل في الفرد المردد هو معلومية حال الاطراف خارجا فلا معنى لاجراء الاصل في الفرد المردد، لانه ليس فرد غير الافراد الخارجية و هي معلومة الحال بخلاف المقام فانه ليس حال الافراد في الخارج معلوما فان المشكوك نجاسته من الثوب على تقدير انطباقه على كل واحد من الاطراف يكون مشكوكا فافهم.
*** [مسئلة ٨: اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي احدهما فلا يبعد التخيير و الاحوط تطهير البدن و ان كانت نجاسة احدهما اكثر او اشد لا يبعد ترجيحه.
(١)
اقول أمّا على ما اختاره المؤلف عليه الرحمة في المسألة الرابعة من تعين الصلاة في الثوب النجس مع انحصار ثوبه في الصلاة فيه و عدم جواز الصلاة عاريا حتى مع التمكن من نزعه من باب تقديم جانب حفظ شرطية الستر في الصلاة على جانب حفظ شرطية الطهارة الخبيثة او مانعيّة نجاستها «على الكلام في ذلك» ففي المقام لا بدّ ان يقول بالتخيير بين صرف الماء في تطهير البدن او الثوب الا في صورة مرجح لاحدهما كأكثريتها او أشدّيتها.
و قد يقال بتعين تطهير البدن في مفروض المسألة و ان كانت نجاسة الثوب