ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - الجهة الاولى المعفوّ عنه هو خصوص أقل من الدرهم
الشرطيّة الاولى معترضة لاقل الدرهم و الثانية معترضة لاكثر من الدرهم و كلتاهما ساكتتان عن الدم البالغ قدر الدرهم.
فان كان المراد من الرواية هذا الاحتمال فالرواية غير معترضة للعفو عن الدم البالغ قدر الدرهم و عدمه و هذا مبنى على عدم كون مفهوم للشرطين و حيث ان مقتضى الرواية الاولى و الثانية عدم العفو تكون النتيجة عدم العفو عن مقدار، الدرهم.
الاحتمال الثاني: ان يكون المفهوم لكل من الشرطين و على هذا فمفهوم الشرطية الاولى عدم العفو ان كان الدم بقدر الدرهم و مفهوم الثانية العفو، ان كان بقدر الدرهم فيقع التعارض بين مفهومهما لان مفهوم الاولى يقتضي عدم العفو عن مقدار الدرهم و مفهوم الثانية يقتضي العفو عنه و مع التعارض تساقطا و لا يمكن التعويل عليهما فتكون الرواية الاولى و الثانية الدالتان على عدم العفو في مقدار الدرهم بلا معارض.
الاحتمال الثالث: كون المفهوم للشرطية الاولى و عدم المفهوم للثانية بمعنى كونها في مقام تحقق الموضوع و على هذا يستفاد من الشرطية الاولى باعتبار مفهومها عدم العفو عن مقدار الدرهم.
الاحتمال الرابع: عكس الثالث بمعنى كون الشرطية الاولى في مقام تحقق الموضوع و عدم مفهوم لها و لكن يكون المفهوم للشرطية الثانية فتكون النتيجة على هذا، العفو عن مقدار الدرهم أيضا لكن هذا خلاف الظاهر و انه لو بنينا على كون المفهوم لاحد الشرطين من باب ان الالتزام بالمفهوم لكل منهما يلزم التناقض و تساقطهما كما عرفت في الاحتمال الثاني فيقال بعدم المفهوم لاحدى الشرطين و اذا دار الامر بين كون المفهوم للشرطية الاولى و بين كون المفهوم للثانية فالاول لو لم يكن