ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - *** مسئلة ١٢ اذا توقف التطهير على بذل مال وجب
كان الشخص سببا للا تلاف و صدور الفعل من المباشر بدون الاختيار مثل ما اذا وضع زيد ابريقا عند رجل عمرو و الحال ان العمر و نائم فضرب عمرو رجله بالابريق و كسره ففي المقام يرجع الى السبب.
و أمّا اذا كان صدور الفعل باختيار المباشر مثل المقام فان من تصدي لازالة النجاسة و تخريب المسجد يخربه باختياره فلا معني للرجوع الى السبب اعني من صار سببا لتنجيس المسجد و هو مختار المؤلف ;.
و أمّا وجه ضمان السبب و جواز الرجوع إليه هو ان المباشر و ان قام بالتخريب لكن قيامه بذلك كان من باب امر الشارع فهو و ان باشر ذلك لكن خرج من تحت اختياره خروجا شرعيّا و ان كان باختياره تكوينا فغير المختار الشرعي كغير المختار التكويني.
و هذا القول اختاره سيدنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي اعلى اللّه مقامه في حاشيته على العروة.
اقول المحرر في كتاب الغصب هو ان سبب الضمان أمران التسبيب و المباشرة أمّا التسبيب فيدل على كونه سبب الضمان روايات متعرضة فيها لبعض صغريات التسبيب.
و فيما دار الامر بين ضمان المسبب و المباشر يلتزمون بضمان المباشر لكونه اقرب من السبب في ايجاد الفعل فهو اقوى من السبب.
و مع هذا بعض يقولون بضمان كل من السبب و المباشر و جواز رجوع من تلف ماله بكليهما و ان كان هذا الكلام غير مرضي و لكن الفرض هو ان الرجوع الى المباشر يكون لاقوائيته بالنسبة الى السبب و الا فيجب الرجوع الى المسبّب و في