ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - الصورة الاولى صورة علم بالنجاسة حال الصلاة و علم بحدوث النجاسة في الحال
تكلم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء [١].
و مثل ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا او بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقى من صلاته و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه و يتكلم قطع صلاته [٢].
و مثل ما رواها معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو ان رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء او من يشير إليه بماء فتناوله فقال «فمال ظ» برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها [٣].
و مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه قال و سألته عن رجل رعف و هو في صلاة و خلفه ماء هل يجوز له ان ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم قال اذا لم يلتفت فلا بأس. [٤]
و يستفاد من هذه الروايات اغتفار النجاسة الحادثة في الصلاة بعد العلم به في المقدار الذي يخرج الدم و يحتاج الى الازالة بنزعه او تبديله او تطهيره.
و مورد الروايات و ان كان دم الرعاف لكنه من الواضح عدم انحصار الحكم بخصوصه دم الرعاف بل يتعدى منه الى كل دم حادث في حال الصلاة بل من الواضح انه يتعدى الى غير الدم من النجاسات فلو تنجس الثوب او البدن حال الصلاة بنجاسة اخرى مثل البول او الغائط يكون حكمه في حمل الكلام حكم دم
[١] الرواية ٤ من الباب ٢ من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٢ من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.
[٣] الرواية ١١ من الباب ٢ من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.
[٤] الرواية ١٨ من الباب ٢ من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.