ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - الاحتمال الثاني ان يكون المراد من البعض الثاني
الرواية الرابعة: ما رواها محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه و ربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال أ ليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس فقال أنا و اللّه ربما وطئت عليه ثم اصلى و لا اغسله [١] و لا يبعد اتحاد هذه الرواية مع الرواية الثالثة لاتحاد الراوي و المروي عنه و اتحاد موضوع السؤال و الجواب باختلاف التعبير.
الرواية الخامسة: ما رواها حفص بن ابي عيسى قال قلت لابى عبد اللّه ٧ اني وطئت على عذرة بخفّي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس» [٢] بناء على كون المسح بالارض.
الرواية السادسة: ما رواها زرارة بن اعين قال قلت لابى جعفر ٧ رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها الا ان يقذرها لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلى [٣].
اقول و ما يخطر بالبال عدم كون هذه الرواية دليلا للمسألة.
اما أولا فلعدم كفاية المسح على الارض في المطهرية حال وجود القذر في الرجل و هي العذرة.
و ثانيا كون المسح بالارض مطهرا غير معلوم لانه لم يقل الا «و لكنه يمسحها» و لم يبين كون المسح على الارض و هذا شاهد آخر على ان المفروض عدم السراية
[١] الرواية ٩ من الباب ٣٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٣٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٣٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.