ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - الأمر الخامس دعوى دلالة بعض الروايات على حرمة تقرير الجاهل
بغير العلم.
و المفتي بغير علم عليه الوزر لنفس فتواه الذي أفتى بغير علم لا من باب عدم اعلام المستفتي به.
و كذلك في باب امام الجماعة من دلالة بعض الروايات على انه ان كان في صلاة الماموم نقص فعلي الامام.
ففيه أولا أني ما رأيت و ما وجدت رواية بهذا المضمون في ابواب صلاة الجماعة في بعض ما عندي من كتب الاخبار.
نعم ورد بعض الاخبار على خلافه و ان امام الجماعة لا يضمن شيئا الا القراءة.
و ثانيا ان كان المراد مما ذكره الشيخ ; من ان الروايات الدالة على ان تقصير المامومين على الامام هو انهم لا يلتفتون و لا هم متذكرون بذلك و هم معذورون فلا تقصير عليهم فى هذه الصورة حتى يكون التقصير عليه.
و ان كانوا متذكرين بتقصيرهم فلا اثر للاعلام فلا بد من ان يحمل على ما يكون هو سبب تقصيرهم و العقاب و التقصير عليه في هذه الصورة يكون لمجرد اضلالهم لا لعدم اعلامهم.
و مثل ما رواها ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفارة تقع في السمن او في الزيت فتموت فيه فقال ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته [١].
و مثل ما رواها معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ في جرذ مات في
[١] الرواية ٣ من الباب ٦ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.