ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - *** مسئلة ٣٣ لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
مطلقا و اما المتنجسات فان كان التنجّس من جهة كون ايديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به و ان كان من جهة تنجس سابق فالاقوى جواز التسبب لاكلهم و ان كان الاحوط تركه و اما ردعهم عن الاكل او الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.
(١)
اقول: أمّا عدم جواز سقى المسكرات للأطفال فيدل عليه بعض الروايات:
منها ما رواها ابو الربيع الشامي قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن الخمر فقال قال رسول اللّه ٦ ان اللّه عزّ و جلّ بعثني رحمة للعالمين و لأمحق المعازف و المزامير و أمور الجاهليّة و الاوثان و قال أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا الا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذّبا او مغفورا له و لا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا او مملوكا ألّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا او مغفورا له [١] و هذه الرواية في خصوص الخمر.
و منها ما رواها عجلان ابو صالح قال قلت لابي عبد اللّه ٧ المولود يولد فنسقيه الخمر فقال لا من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّه من الحميم و ان غفر له [٢].
منها ما رواها حفص البختري و درست و هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول يقول اللّه عزّ و جلّ من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له او معذّبا و من ترك المسكر ابتغاء مرضاتي ادخلته الجنة و سقيته من الرحيق المختوم و فعلت من الكرامة ما فعلت
[١] الرواية ١ من الباب ١٠ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.