العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - فصل في صلاة الاستئجار
(مسألة ٣٦): يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم[١] أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط[٢] والغيبة، بل والغناء[٣] على الظاهر[٤]، وكذا عن أكل الأعيان النجسة[٥] وشربها ممّا فيه ضرر[٦] عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة[٧]، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلاً عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، وإن كان الأولى[٨] تركه بل منعهم عن لبسها[٩].
[١] . في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـوان لم يصل إلى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . وشرب المسكر والنميمة وأمّا عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . بل على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٥] . كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع ، لكن الأحوط منعهم عنها ; وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم وجوب الردع عنها إلاّ مع اندراجها في أحد القسمين الأولين كما ان الأظهر جواز مناولة المتنجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم . ( سيستاني ) .
[٦] . بل وإن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً . ( لنكراني ) .
[٧] . بل الظاهر جوازها . ( خوئي ) .
[٨] . بل الأقوى . ( صانعي ) .
[٩] . وعن كلّ ما يكون حراماً إذا كان الصبي مميزاً نهياً للمنكر، حيث إنّ مقتضى إطلاق أدلّة المحرّمات وعمومها حرمتها له على ما مرّ في (تعليقة المسألة الرابعة من الحادي عشر عن فصل النجاسات) وبذلك يظهر حكم الأعيان النجسة والمتنجّسة، وأنّه يجب على الولي المنع منهما بالنسبة إلى المميز فما في المتن مربوطة بغير المميز . ( صانعي ) .