العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - فصل في أحكام الجماعة
فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد[١] ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع[٢] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة، ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أوسجود أونحوهما فيفعله، ثمّ يلحقه، إلاّ ما عرفت[٣] من القراءة في الاُوليين.
(مسألة ٢٤): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مرّ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً، فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوعه[٤]، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
(مسألة ٢٥): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الاُوليين أو الأخيرتين قرأ[٥] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الاُوليين لا يضرّه ذلك.
(مسألة ٢٦): إذاتخيّل أنّ الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كانت بعده صحّت صلاته، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ، ثمّ تبيّن كونه في الاُوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب[٦] إتمامها.
(مسألة ٢٧): إذا كان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك
[١] . مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان . ( سيستاني ) .
[٢] . جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد ، وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم . ( خوئي ) .
[٣] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
[٤] . أو بعد تكبيره للركوع . ( صانعي ) .
[٥] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .