العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - فصل في القراءة
(مسألة ٧): سور العزائم أربع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.
(مسألة ٨): البسملة جزء من كلّ سورة[١] فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
(مسألة ٩): الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح[٢]، فلا يجزي في الصلاة إلاّ جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.
(مسألة ١٠): الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأمّا في النافلة فلا كراهة.
(مسألة ١١): الأقوى عدم[٣] وجوب تعيين[٤] السورة قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط[٥]، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها[٦]، فلو عدل عنها وجبت إعادة البسملة.
(مسألة ١٢): إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلميدر ما عيّن، وجبت إعادة البسملة[٧] لأيّ سورة أراد، ولوعلمأنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه
[١] . البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا إشكال وأمّا بالنسبة إلى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالأحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مرّ ـ الإتيان بها في أوّلها ولكن من غير ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات . ( سيستاني ) .
[٢] . حكماً من حيث عدم جريان حكم القِران الاتي في (المسألة ١٠) على الجمع بينهما وأمّا من حيث عدم جواز الاجتزاء بأحداهما ولزوم الترتيب بينهما فمبني على الاحتياط .( سيستاني ) .
[٣] . بل الأقوى وجوب تعيينها . ( خميني ) .
[٤] . بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجمالية . ( خوئي ) .
[٥] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٧] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .