العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - فصل في شرائط لباس المصلّي
كالتكّة[١] والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه[٢] أيضاً[٣] وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل[٤]، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره[٥] من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكفّ به[٦] وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
(مسألة ٢٦): لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به[٧] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين
[١] . فيه منع نعم هو أحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . في جوازها في حال الحرب تأمّل . ( خميني ) .
[٣] . دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع . نعم إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه . ( خوئي ) .
[٤] . أمرها مشكل . ( خميني ) .
ـالأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه . ( خوئي ) .
ـإذا قلنا إنّه طبيعة ثالثة وكذا إذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلاّ فحيث يعلم إجمالا بأنّه إمّا يجب عليه ستر جميع بدنه أو يحرم عليه لبس الحرير فلابدّ له من الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٥] . نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ما تصحّ الصلاة فيه . ( لنكراني ) .
[٦] . مع عدم صدق الصلاة فيه . ( خميني ) .
[٧] . مع صدق اللبس ـ كما في بعض أنواعه ـ حرام أيضاً . ( صانعي ) .
ـبما يتغطّى به عند النوم كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـعلى نحو لا يصدق عليه اللبس . ( سيستاني ) .