العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - فصل في الشكّ
(مسألة ١٣): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.
(مسألة ١٤): إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته[١]، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته، ويسجد[٢] سجدتي السهو لكلّ زيادة[٣]، ولكن الأحوط[٤] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى.
(مسألة ١٥): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته[٥]، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى[٦] أيضاً البطلان[٧]،
[١] . ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٣] . على القول بلزومها لكل زيادة ونقيصة و يأتى الكلام فيها . ( صانعي ) .
[٤] . لا يترك ، ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو . ( خميني ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . بل الظاهر الصّحه ولزوم التدارك، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك. ( لنكراني ) .
[٧] . بل الأقوى عدمه فيتداركهما ويأتي بما هو مترتب عليهما ، نعم الإعادة بعد ذلك أحوط .( خوئي ) .
ـالأقوائيّة ممنوعة ; لعدم انقضاء محلّ التدارك بالتسليم ، فالأقوى وجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وسجدتا السهو للتسليم في غير محلّه . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى الصحّة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الأحوط . ( سيستاني ) .