العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - فصل في الستر والساتر
البشرة[١]، والأحوط[٢] ستر الشبح[٣] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلاّ الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء[٤] وإلاّ اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.
(مسألة ٤): لا يجب على المرأة حال الصلاة سترما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر[٥].
(مسألة ٥): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها[٦]، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
(مسألة ٦): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط[٧].
[١] . وان كان عارضياً كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( خوئي ) .
ـبل لا يبعد ذلك . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأقوى إذا كان الجسم مرئياً . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمّل . ( سيستاني ) .
[٥] . مرّ الكلام فيه في المسألة الاُولى . ( صانعي ) .
[٦] . مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٧] . الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة ، وأمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره . ( خوئي ) .
ـلا بأس بتركه . ( سيستاني ) .