العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - فصل في شرائط الأذان والإقامة
لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما[١].
(مسألة ٤): يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى[٢]، مكروهاً كان أو مستحبّاً، نعم لا يستحبّ[٣] حكاية الأذان المحرّم.
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة[٤] أيضاً[٥]، لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللهمّ أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل[٦] الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله».
(مسألة ٥): يجوز حكاية الأذان[٧] وهو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذ تبديل الحيّعلات بالحولقة.
(مسألة ٦): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[١] . فيما إذا قصد بها التوصل إلى الصلاة لا مطلقاً . ( خوئي ) .
[٢] . الحكم باستحباب حكاية أذانه والأذان المكروه محلّ تأمّل، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة . ( سيستاني ) .
[٣] . غير معلوم . ( خميني ) .
[٤] . لكن يأتي بالحيّعلات رجاء . ( خميني ) .
[٥] . محلّ تأ مّل ، لكنّ الحكاية رجاءً واحتياطاً لا بأس به . ( صانعي ) .
[٦] . فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٧] . محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .
ـمحلّ تأمّل، والأحوط الترك . ( لنكراني ) .
ـلا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة . ( سيستاني ) .