العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - فصل في الستر والساتر
(مسألة ٧): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها منالقنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة[١]، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ولو اُعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل وإن تخلّل[٢] زمان[٣] إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلاّ بفعل المنافي[٤] ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها[٥] ساتر[٦] أو كان الوقت ضيّقاً[٧]، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة
[١] . الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها . ( خوئي ) .
[٢] . لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
[٣] . صحّة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت ، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة . ( خميني ) .
[٦] . هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت ( خوئي ) .
ـأي في تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة . ( لنكراني ) .
[٧] . ولو بعدم التمكّن من الساتر مع سعة الوقت ولو بمقدار ركعة ، فمع التمكّن من تحصيله والإتيان بالصلاة ولو بركعة في الوقت ، يجب عليها الصبر كذلك والإتيان مع الساتر ولو في ركعة . ( صانعي ) .