العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ٥): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة، إلاّ إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ[١] من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.
(مسألة ٦): إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة فيأنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة[٢]، وإلاّ وجبت الإعادة بعد الإحراز.
(مسألة ٧): إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة[٣]، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلاً أم لا، بنى على الصحّة، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا.
هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول[٤]، وإلاّ لا يحكم بالصحّة[٥] مطلقاً، ولا تجري
[١] . لا لأجل ذلك ، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى . ( خوئي ) .
[٢] . إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه .( خميني ـ صانعي ) .
ـفيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت، وفي غيره محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـبل هو الأظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دلّ على ان المراعي يكفي في حقّه الدخول في الأثناء . ( سيستاني ) .
[٣] . وجوبها محلّ تأ مّل بل منع ; لإطلاق قاعدة الفراغ والتجاوز ، وعدم اختصاصها بحال الذكر ، كما حقّق في محلّه . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط ولا يبعد الحكم بالصحّة . ( سيستاني ) .
[٤] . الأظهر عدم دخالته في الحكم بالصحّة . ( سيستاني ) .
[٥] . بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخرى ، وتعليله لعدم جريان القاعدة ، واستبعاده في غير المحلّ . ( خميني ) .
ـلا فرق في الحكم بالصحّة بينهما ; قضاءً للقاعدة ، وما علّله لعدم الجريان في هذه الصورة محض استبعاد ، نعم مع الشكّ لا يجوز الدخول في صلاة اُخرى مؤقتة بذلك الوقت ، ألا ترى الحكم بصحّة الصلاة مع الشكّ في الطهارة بعد الفراغ ، وإن كان يلزمه تحصيلها لصلاة اُخرى . ( صانعي ) .
ـبل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ، وتعليله غير صحيح، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي . ( لنكراني ) .