العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
هذا إذا كان الإمام رجلاً، وأمّا في جماعة النساء[١] فالأولى[٢] وقوفهنّ[٣] صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ[٤] من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.
الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها. هذا في غير صلاة الجنازة[٥]، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف واعتدالها، وسدّ الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب.
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض; بأن لا يكون[٦] ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه; بأن لا يطيل[٧] في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
[١] . مرّ الإشكال في إمامة المرأة . ( لنكراني ) .
[٢] . على ما في المتن وغيره . ( صانعي ) .
[٣] . بل الأحوط ولا يترك . ( سيستاني ) .
[٤] . والأحوط تقدّم الإمام يسيراً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . لا يخفى ما في الاستثناء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث . ( لنكراني ) .
ـهذا استثناء عما ذكره في الأمر الثالث من أفضلية الصف الأوّل ولعلّ ذكره هنا سهو من قلم الناسخ . ( سيستاني ) .
[٦] . مرّ أنّه أحوط . ( لنكراني ) .
[٧] . وبأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه . ( خميني ـ صانعي ) .