العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - فصل في صلاة القضاء
سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
(مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك.
(مسألة ١٣): إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير[١] في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط[٢] اختيار ما كان واجباً[٣] في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة ١٤): يستحبّ[٤] قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والأولى[٥] قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
(مسألة ١٥): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا إلى بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات.
[١] . الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( خميني ) .
ـوالظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك بل لا يخلو من قوّة . ( سيستاني ) .
[٣] . في كونه أحوط إشكال ، نعم هو أظهر . ( خوئي ) .
[٤] . وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . بل الأحوط. ( لنكراني ) .