العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ٢): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
(مسألة ٣): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً[١].
(مسألة ٤): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.
(مسألة ٥): إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز[٢].
(مسألة ٦): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط[٣] ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل[٤] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
(مسألة ٧): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته; بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، ولا يجوز التأخّر الفاحش.
(مسألة ٨): وجوب المتابعة تعبّدي[٥] وليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر
[١] . والأظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام . ( سيستاني ) .
[٢] . بنيّة القربة المطلقة . ( صانعي ) .
ـبقصد القربة المطلقة . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفية . ( خوئي ) .
ـمع عدم كون التأخّر فاحشاً. ( لنكراني ) .
ـبمقدار لا يخل بالمتابعة . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجري فيها حكم سائر الشروط . ( خوئي ) .
ـبل شرطي، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء، بل مطلقاً ـ على الأحوط ـ إذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه . ( سيستاني ) .