العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة٥): المحمولالمغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان[١]، وإن كان شيئاً يسيراً.
(مسألة ٦): إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب[٢] عن التلف صحّت صلاته[٣] فيه.
(مسألة ٧): إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه[٤]فوراً[٥] وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلاّ ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلاّ فيشتغل بها في حال النزع.
[١] . محلّ إشكال ، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـبل لا يوجب كما مرّ . ( صانعي ) .
ـبل لا يوجب مطلقاً . ( لنكراني ) .
ـظهر الحال فيه ممّا تقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان غاصباً وحفظه لنفسه ففيه إشكال ; وإن كانت الصحّة أقرب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا في غير الغاصب ، وأمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال ، ولا يبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل . ( خوئي ) .
[٣] . بلا إشكال فيما إذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكّن منه في المورد الأوّل ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني إذا كان التحفظ عليه للرد إلى المالك في أوّل ازمنة الامكان وأمّا في غير ذلك فلا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
[٤] . وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدّم . ( خوئي ) .
[٥] . قبل فوت الموالاة بين الأجزاء . ( خميني ) .
ـقبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء . ( لنكراني ) .
ـلا إشكال في صحّة الصلاة إذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو إلى آخر الصلاة بل وكذا إذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحدّ يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة .( سيستاني ) .