العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
(مسألة ١٤): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين، إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان; لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة ١٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب[١] القضاء.
(مسألة ١٦): لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان[٢]به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط[٣] استحباباً[٤] ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٧): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى علىالاتّحاد.
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء[٥]، بل يكفيه[٦] سجود السهو[٧].
[١] . لا يترك الاحتياط بالقضاء. ( لنكراني ) .
[٢] . هذا فيما إذا أمكن الالتحاق ، وإلاّ فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه .( خوئي ) .
[٣] . لا يترك . ( خميني ) .
ـلا يترك في قضاء السجدة . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك إذا كان الشكّ في الوقت ولم يأت به فيه . ( لنكراني ) .
[٥] . ولا سجود السهو ، وإن كان الإتيان به أحوط . ( صانعي ) .
[٦] . إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، وإلاّ لا يجب أيضاً . ( لنكراني ) .
[٧] . بل لا يجب سجود السهو ، إلاّ إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـإذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء وإلاّ لم يجب شيء منهما . ( سيستاني ) .