العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - فصل في القيام
الهويّ للركوع كان باطلاً، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.
(مسألة ٢): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني[١]، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته، وفات[٢] محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط[٣] الاستئناف[٤] قائماً.
(مسألة ٣): المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، وأنّ القيام مستحبّ فيه لاشرط، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفة القنوت، بل تبطل[٥] صلاته للزيادة[٦].
(مسألة ٤): لو نسي القيام حال القراءة، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته[٧]، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ[٨].
[١] . بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءً ، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصة الواجبة قبل فوات محلّها . ( خوئي ) .
[٢] . أي بلحاظ القراءة . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة . ( خميني ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٤] . أي بقصد احتمال الجزئية . ( لنكراني ) .
[٥] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفي التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٧] . إذا ركع عن قيام . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا كان ركوعه عن قيام . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٨] . بنحو ما مرّ . ( خميني ) .
ـبل الأظهر ذلك كما مرّ . ( خوئي ) .