العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - فصل في حكم قطع الصلاة
أو بعدها وجب عليه الإعادة[١]، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة ٤٢): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها[٢] ثمّ أزال النجاسة[٣]، وإن أمكنت بدونه; بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
(مسألة ٤٣): ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل[٤].
(مسألة ٤٤): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها
[١] . على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً وشكّ في أنّ النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـالأظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت ، إلاّ إذا لم يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة ، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة . ( لنكراني ) .
[٣] . بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـفيه تفصيل تقدّم في (المسألة ٥) من فصل في أحكام النجاسة . ( سيستاني ) .
[٤] . أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى الله ، والأحوط تأخيره الى خارج الصلاة . ( خوئي ) .
ـالأظهر أ نّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه ، فالأقرب جوازه كما مرّ . ( صانعي ) .
ـبل لا إشكال فيه; لعدم كون البكاء عليه من البكاء لاُمور الدنيا . ( لنكراني ) .
ـالأظهر الجواز . ( سيستاني ) .