العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فصل في مستحبّات القراءة
كان منفرداً أو إماماً[١] أو مأموماً.
(مسألة ٣): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك.
(مسألة ٤): يجب[٢] فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى[٣] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط[٤].
(مسألة ٥): إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.
(مسألة ٦): إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط[٥] عدمه.
(مسألة ٧): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط[٦] عدم الاجتزاء به،
[١] . في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٢] . على الأحوط، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال والأحوط لزوماً الاخفات . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك . ( خميني ) .
ـلا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٦] . بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات ، وإلاّ فالأقوى هو الصحّة ، وكذا في العكس وفي الفرع الآتي . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي. ( لنكراني ) .
ـبل الأقوى فيما إذا لم يكن ناشئاً عن قصد الإتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلاّ فالأظهر الصحّة ولا يضر بها سبق قصد الإتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي . ( سيستاني ) .