العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - فصل في الجماعة
فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد: لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها; لأنّ فضلها من ضروريّات الدين.
(مسألة ١): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق[١] الوقت[٢] عن تعلّم القراءة[٣] لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم[٤]، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً، فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط، وقد تجب[٥] بالنذر[٦] والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً، ووجبت حينئذ عليه الكفّارة، والظاهر وجوبها[٧] أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها[٨]، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة[٩]; بأن كان هناك إمام في حال الركوع،
[١] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( صانعي ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدّم فى مبحث القراءة . ( سيستاني ) .
[٥] . قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا يسري منه إلى مثل الجماعة . ( لنكراني ) .
[٦] . قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . الظاهر عدم وجوبها شرعاً ، بل هو إلزام عقلي ، وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي المقدّمي، وكذا في ضيق الوقت . ( لنكراني ) .
[٨] . وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة . ( خوئي ) .
ـلا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدّم في فصل طريق ثبوت النجاسة . ( سيستاني ) .
[٩] . بل وكذا إذا توقف إدراك تمام الصلاة في الوقت عليها . ( سيستاني ) .