العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ٤٠): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ[١] صلاته فيه[٢] بناء على المختار من كون عباداته شرعيّة.
(مسألة ٤١): يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
(مسألة ٤٢): يحرم لبس[٣] لباس الشهرة[٤]; بأن يلبس خلاف زيّه[٥] من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم[٦] لباس
[١] . محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٢] . فيه منع ، وقد مرّ أنّ الجواز التكليفي لا يلازم الصحّة . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه . ( خوئي ) .
ـجوازه فيما لم يوجب الهتك ونحوه لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط ترك لباس الشهرة.(صانعي) .
[٥] . في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شُنعة وقباحة وفضاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو إذلاله إيّاها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه . ( سيستاني ) .
[٦] . أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي ـ الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار . ( لنكراني ) .