العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - فصل في شرائط الجماعة
اختياراً[١]، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته[٢] أوّلاً.
(مسألة ١٩): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة اُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط[٣].
(مسألة ٢٠): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له[٤] العود إلى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ[٥]، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط[٦] عدم العود مطلقاً.
(مسألة ٢١): لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه.
(مسألة ٢٢): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيويّ ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ[٧]، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة
[١] . قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفاً . ( خوئي ) .
[٣] . هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام ، وإلاّ فلا موجب للاحتياط.(خوئي).
[٤] . على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . فيه إشكال ، وكذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل . ( خوئي ) .
[٦] . لا يترك . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـلا يترك فيما إذا كان بعد نية الانفراد . ( لنكراني ) .
[٧] . الظاهر صحّة صلاته ، وأمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشكال ، وكذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته ـ أيضاً ـ مشكلة . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ مراده من الصحّة هي الصحّة بعنوان الجماعة، مع أنّه محلّ إشكال، وكذا في المأموم، فلو أخلّ بما هو وظيفة المنفرد مع عدم قصد القربة في الجماعة يشكل أصل الصحّة . ( لنكراني ) .
ـعلى إشكال وكذا الحال بالنسبة إلى المأموم إلاّ ان يكون الداعي إلى الاُمور المذكورة هي القربة . ( سيستاني ) .