العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - فصل في الشكّ في الركعات
(مسألة ٢): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة:
أحدها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط[١] اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام[٢]، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقّق[٣] إكمال السجدتين[٤] بإتمام الذكر[٥] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل[٦]، إلاّ أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط[٧] تأخير[٨]
[١] . لا يترك . ( سيستاني ) .
[٢] . هذا الاحتياط لا يترك ، وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس . ( خوئي ) .
[٣] . بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور . ( لنكراني ) .
[٤] . تقدّم ما هو المختار . ( سيستاني ) .
[٥] . بل برفع الرأس من الأخيرة ، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة ; وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة ، بل لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[٦] . أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط.(لنكراني).
[٧] . لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـبل المتعيّن . ( سيستاني ) .
[٨] . بل الأقوى لزومه . ( خميني ) .
ـبل الأقوى . ( صانعي ) .