العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - فصل في صلاة جعفر
لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتي بهما بعدها ويحتمل[١] التخيير.
الحادية والستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي، فالأحوط[٢] سجدتا السهو[٣]، لكن الظاهر عدم وجوبهما; لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء[٤]، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.
الثانية والستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه[٥]; لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اُخرى[٦]لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة.
الثالثة والستّون:إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه; لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط
[١] . ولكنّه ضعيف . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك ، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان ; وإن كان عدم الوجوب له لا يخلو من قوّة .( خميني ) .
ـلا يترك، وكذا في سبق اللسان إذا كان كلام الآدمي . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأظهر كما تقدّم ، والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضاً . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك الاحتياط بإتيانهما فيه . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأوجه ذلك ، وكذا مرّة اُخرى ، نعم يبتني وجوبه على كونه واجباً لكلّ زيادة ونقيصة . ( صانعي ) .
[٦] . بناءً على وجوبه لكلّ زيادة . ( لنكراني ) .