العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - فصل في القراءة
إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.
(مسألة ٢): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته[١] وإن لم يتمّه[٢]; إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، وأمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت، وإن لم يكن قد أدرك[٣] ركعة من الوقت أيضاً[٤] ولا يحتاج إلى إعادة سورة اُخرى، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت[٥]، وإلاّ تركها وركع[٦] وصحّت الصلاة.
(مسألة ٣): لا يجوز[٧] قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة[٨]، فلو قرأها عمداً استأنف
[١] . على إشكال . ( خميني ) .
[٢] . إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الأظهر، وأمّا ان لم يستلزم ذلك فإن أتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته أيضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الأحوط، وأمّا إذا أتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنّه يقطع السورة إذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلاّ فالأحوط قراءتها . ( سيستاني ) .
[٣] . الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٤] . الصحّة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٥] . ولو لإدراك ركعة مع العدول . ( خميني ـ صانعي ) .
ـولو بمقدار إدراك ركعة . ( لنكراني ) .
[٦] . إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت ، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامة وإتمام الصلاة وتكون قضاء . ( خميني ) .
[٧] . بل يجوز على الأقرب، ولكن إذا قرأها حتّى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فإن سجد بطلت صلاته ـ على الأحوط ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحّت على الأقوى، وان قرأها إلى ما قبل آية السجدة جاز له العدول إلى غيرها مطلقاً، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدّس سرّه . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط . ( خوئي ) .