العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - فصل في القراءة
كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع[١] منه، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً[٢] إلى حدّ الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود[٣]; لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه، لكنّ الأحوط[٤] القيام للسجود عنه.
(مسألة ٢٨): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً[٥] ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً[٦] إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.
(مسألة ٢٩): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها[٧]، بل في حال القنوت[٨] والأذكار المستحبّة[٩] كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته[١٠] فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول الله وقوّته...» حال النهوض للقيام.
[١] . في وجوب الانتصاب إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٢] . في وجوبه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . مع تحقّق الجلوس معتدلا وإلاّ فلو تجددت قبل تحقّقه وجب القيام . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٥] . في وجوبه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٦] . في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه . ( خوئي ) .
ـلا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر . ( لنكراني ) .
[٧] . إطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والأذكار المستحبة . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة. ( لنكراني ) .
[٩] . الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت . ( خوئي ) .
[١٠] . بل لا يصحّ ولكن لا يضر بصحّة الصلاة . ( سيستاني ) .