العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - فصل في القراءة
فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة[١] غيرها بعدها، إلاّ في المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلاّ في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة[٢]، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً[٣]، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
(مسألة ١): القراءة ليست ركناً، فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة، وسجد[٤] سجدتي السهو[٥] مرّتين[٦]; مرّة للحمد، ومرّة للسورة، وكذا إن ترك
[١] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط، وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها، وأمّا الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على إطلاقه . ( سيستاني ) .
[٣] . الظاهر صدق الزيادة العمدية وإن لم يقرأها ثانياً . ( خوئي ) .
ـبل وان لم يقرأها . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط ; وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى كما سيأتي وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط ، وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة . ( خوئي ) .