العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - فصل في القراءة
لأيّتهما، أعاد البسملة[١]، وقرأ إحداهما[٢] ولا يجوز قراءة غيرهما.
(مسألة ١٣): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ[٣] ما شاء[٤]، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً; لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
(مسألة ١٤): لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها، أو لغيرها وقرأها نسياناً؟ بنى على أنّه لم يعيّن غيرها.
(مسألة ١٦): يجوز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف[٥]، إلاّ من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة[٦]، نعم يجوز
[١] . الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة ، ثمّ قراءة الاُخرى مع بسملة لها احتياطاً ورجاء . ( خميني ) .
ـلا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيتها للصلاة ، والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها . ( خوئي ) .
[٢] . بل الأحوط الإتيان بكلّ من السورتين رجاءً ; لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة ، والفصل بين البسملة وتمام السورة بمثل تلك الصورة لا يضرّ . ( صانعي ) .
[٣] . مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين ، وكذا لزم في صورة الشكّ فيه . ( خميني ) .
ـمرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم التعيين . ( لنكراني ) .
[٤] . مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين ، ومنه يظهر حكم ما فرع عليه . ( خوئي ) .
[٥] . أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلثين . ( خوئي ) .
ـما لم يتجاوز النصف . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( سيستاني ) .