العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - فصل في شرائط لباس المصلّي
لافرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط[١]، وكذا لافرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى[٢]، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة[٣] صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
(مسألة ١٠): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر[٤] أو المطروح[٥] في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوقالمسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز الصلاة فيه[٦]،
[١] . وإن كان الأظهر خلافه . ( لنكراني ) .
ـوان كان الأقوى خلافه، ولا يبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل فيجري فيه ما تقدّم في مبحث نجاسة الميتة، نعم يفترق عنه في ان الأحوط لزوما عدم العفو عما لا تتم فيه الصلاة من الملابس إذا كان متخذاً من الميتة بخلاف غيرها من النجاسات على ما مرّ في محلّه . ( سيستاني ) .
[٢] . الأظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان كان الأحوط الاقتصار على مورد وجود احدى أمارات التذكية وهي ـ كما مرّ سابقاً ـ كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها، أو من سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون، دون المطروح في أرضهم أو سقوهم وان كان عليه أثر الاستعمال . ( سيستاني ) .
[٣] . أي ميتة مأكول اللحم . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا لم يعلم سبقها بإحدى امارات التذكية المتقدّمة وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٦] . بل تجوز فيما إذا لم يحرز أ نّه من الميتة العرفيّة ; لعدم الدليل على مانعيّة عدم التذكية من حيث هو هو ، وإن كان العدم محرزاً بالحجّة فضلاً عن المحكوم بعدم التذكية ; لرجوع الأصل فيه إلى الأصل في العدم الأزلي ، الذي يكون مورداً للمناقشة ، وتحقيقه في محلّه . ( صانعي ) .
ـتقدّم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجوازالصلاة فيه وإن لم يحكم بحلّيّة أكله .( سيستاني ) .