العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - فصل في صلاة المسافر
فصل
في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأمّا شروط القصر فاُمور:
الأوّل: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً، أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً[١] على الأقوى[٢] وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر، إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة، فيقصّر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر
[١] . الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب والاياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وإن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتمام . ( خوئي ) .
[٢] . بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ ; وإن لا يعتبر ذلك في الإياب . ( خميني ) .
ـبل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية . ( لنكراني ) .