العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - فصل في صلاة المسافر
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول[١] فيها[٢] من سورة إلى اُخرى مطلقاً.
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.
ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة[٣] إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها: جواز قطعها اختياراً.
ومنها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها فيالمسجد[٤] إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال[٥].
[١] . لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
[٢] . لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد . ( سيستاني ) .
[٣] . على إشكال في بعض الموارد كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يبعد عدم الفرق في أفضليّة الصلاة في المسجد بين الفرائض والنوافل ; قضاءً لإطلاق أدلّة الأفضليّة ، ولا دليل على الفرق إلاّ النبويين العامّيين . ( صانعي ) .
[٥] . تقدّم أنّه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل . ( سيستاني ) .