العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - فصل في أوقات الرواتب
فصل
في أوقات الرواتب
(مسألة ١): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه[١]، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى[٢]، وإن كان الأولى[٣] بعد الذراع تقديم الظهر[٤]، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة[٥].
ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.
(مسألة ٢): المشهور: عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى[٦] جوازه[٧] فيهما،
[١] . وإن كان الأقوى امتداد وقت كلّ منهما بامتداد وقت فريضته . ( صانعي ) .
[٢] . الأقوائيّة ممنوعة ، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى . ( خميني ) .
[٣] . بل الأحوط احتياطاً لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا لم يكن صلّى منها ركعة وإلاّ فالأولى إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر . ( سيستاني ) .
[٥] . لا لافضلية الإتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة إلى من يستحب له التأخير إلى المثل والمثلين للابراد لا محلّ لهذا التحديد . ( سيستاني ) .
[٦] . الأحوط إتيانها رجاء . ( خميني ) .
[٧] . عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءاً . ( لنكراني ) .
ـالأقوائية ممنوعة إلاّ في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه . ( سيستاني ) .