العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - فصل في الأذان والإقامة
(مسألة ١): يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه[١] في سائر المقامات[٢]، لكن الأحوط[٣] إزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى[٤] منه[٥]، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر[٦]. نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد[٧] إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط[٨].
[١] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٢] . على إشكال في إطلاقه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك . ( خمينيـ لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط ، ومع الإخراج ردّه إلى ذلك المسجد على الأحوط ، ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر . ( خميني ) .
[٥] . على الأحوط في غير المتّخذ منها فرشاً ، وأ مّا في المتّخذ كذلك فلا يجوز ; لكونه على خلاف الوقف وغرض الواقف . ( صانعي ) .
ـإذا كانت جزءً للمسجد، ومع الإخراج فالأحوط ردها إليه فإن لم يمكن فالى مسجد آخر . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد . ( خوئي ) .
ـوالأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه . ( لنكراني ) .
[٧] . حتّى إذا كان مأموناً من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف . نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل . ( خوئي ) .
ـمرّ الكلام فيه في (المسألة ١٢) من الدفن . ( سيستاني ) .
[٨] . بل على الأقوى . ( صانعي ) .