العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - فصل في أحكام الجماعة
اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط[١] من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته[٢] إن بقي على نيّة الائتمام[٣]، والأحوط تأخّره[٤] عنه[٥] وإن كان الأقوى جواز[٦]المساواة[٧]، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
(مسألة ١): لا بأس بالحائل القصير[٨] الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن
[١] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . جماعة دون فرادى ، إلاّ مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمداً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد ، وإلاّ بطلت الجماعة فقط . ( خوئي ) .
ـجماعة دون صلاته فرادى، إلاّ مع الإخلال بما هو وظيفته فيها . ( لنكراني ) .
[٣] . تشريعاً بحيث أخل بقصد القربة وإلاّ فإنّما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدّم في نظائره . ( سيستاني ) .
[٤] . لا يترك تأخّره ولو يسيراً . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يترك تأخّره يسيراً . ( خميني ) .
[٦] . هذا إذا كان المأموم واحداً كما سيأتي . ( خوئي ) .
[٧] . في المأموم الواحد ، وأمّا المتعدّد فلا يترك الاحتياط بتأخره عن الامام فى الموقف ، هذا في الرجل وأمّا المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلا ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مرّ في العاشر من شرائط مكان المصلّى . ( سيستاني ) .
[٨] . مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار . ( خوئي ) .
ـمرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( صانعي ) .