العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - فصل في شرائط الجماعة
فصل
]في شرائط الجماعة[
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة اُمور:
أحدها:أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل[١] يمنع عن مشاهدته[٢]، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه; إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً، نعم إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين[٣].
مع كون الإمام رجلاً[٤]، بشرط أن تتمكّن من المتابعة; بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً
[١] . اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته ، وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط ، وإنّما المعتبـر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتصال فصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما ، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه .( خوئي ـ صانعي ) .
[٢] . بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا كانوا رجالاً ، وأمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي من الرجال . ( سيستاني ) .
[٤] . وكذا العكس . ( صانعي ) .