العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - فصل في مكان المصلّي
الميّت[١]، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق[٢]كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى[٣] ونحو ذلك، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً[٤] فلا تبطل[٥]، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان[٦]، ولا فرق[٧] بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ.
(مسألة ١): إذا كان المكان مباحاً، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
(مسألة ٢): إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلكالأرض تبطل[٨] الصلاة[٩] عليه[١٠] وإلاّ فلا، لكن إذا كانالفضاء الواقع
[١] . الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت ، بل إنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك الميّت ، ومعه لا يجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعي . ( خوئي ) .
[٢] . فيه إشكال . ( خوئي ) .
[٣] . لا قوّة فيه . ( خميني ) .
ـفي القوّة إشكال، بل هو أحوط . ( لنكراني ) .
[٤]. الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان ; وإن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة .( خميني ) .
ـإلاّ في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته . ( لنكراني ) .
ـولم يكن هو الغاصب . ( سيستاني ) .
[٥] . عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال بل منع . نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحّة صلاته . ( خوئي ) .
[٦] . لا تبطل لما مرّ من الوجه في شرطية اباحة اللباس. ( صانعي ).
[٧] . محلّ نظر . ( لنكراني ) .
[٨] . بل لا تبطل . ( خميني ـ صانعي ) .
[٩] . حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الأرض المغصوبة مبنية على الاحتياط.(سيستاني).
[١٠] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .