العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - فصل في أحكام الخلل في القبلة
فصل
في أحكام الخلل في القبلة
(مسألة ١): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً[١] أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط[٢] الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً، سيّما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة[٣].
[١] . بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة . ( خميني ) .
ـلا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير . ( خوئي ) .
ـالأحوط في الجاهل المقصّر الحكم بالبطلان ، بل لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .
ـأي بالموضوع . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال، أو بوجوب التحرّي، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته . ( سيستاني ) .
[٣] . لا بأس بتركه . ( خوئي ـ سيستاني ) .
ـكون الاحتياط فيها بذلك الحدّ ممنوع . ( صانعي ) .