العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - فصل في الستر والساتر
فصل
في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة، فالأوّل يجب ستر العورتين[١] القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد، من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلاً، محرماً أو غير محرم، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلاّ الزوج والزوجة، والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة[٢]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز[٣]، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم[٤] إلاّ الوجه والكفّين[٥] مع عدم التلذّذ والريبة[٦]، وأمّا معهما فيجب الستر[٧]،
[١] . تقدّم ما يرتبط به في أحكام التخلّي . ( سيستاني ) .
[٢] . بل ولا ذات عدّة . ( خوئي ) .
[٣] . الذي يدرك قبح كشف العورة ويسترها العقلاء عنده . ( صانعي ) .
[٤] . وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والأحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز إذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح وأمّا هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرّج بزينة . ( سيستاني ) .
[٦] . بل ومع عدم المعرضيّة للفساد في المجتمع . ( صانعي ) .
[٧] . لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك . ( سيستاني ) .